كتاب: فتاوى الرملي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَسْتَثْنِي أَوْ أُقْرِضُهُ مِنْهُ مِائَةً فَفِي كَوْنِهِ اسْتِثْنَاءً صَحِيحًا وَجْهَانِ أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ صَحِيحٌ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ إلَّا تِسْعُمِائَةٍ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْغَزِّيِّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ أَقَرَّ آخَرُ بِقَبْضِ مَالٍ مِنْ شَخْصٍ ثُمَّ قَالَ أَقْرَرْت وَلَمْ أَقْبِضْ فَلَهُ التَّحْلِيفُ فَلَوْ أَقَرَّ بِالْقَبْضِ وَبِوُصُولِ السَّبَبِ إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّحْلِيفُ مَا مِثَالُ إقْرَارِهِ بِالْقَبْضِ وَبِوُصُولِ السَّبَبِ إلَيْهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مِثَالَ إقْرَارِهِ بِقَبْضِ الْمَالِ وَبِوُصُولِ السَّبَبِ أَنْ يُقِرَّ الْبَائِعُ أَوْ الْمُقْتَرِضُ مَثَلًا بِقَبْضِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَبِوُصُولِ الثَّمَنِ أَوْ الْقَرْضِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ثَبَتَ دَيْنٌ وَإِقْرَارٌ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ بِتَارِيخٍ وَاحِدٍ هَلْ يُقَدَّمُ الدَّيْنُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَمْ يُقَدَّمُ الْإِقْرَارُ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَمَا الْمُعْتَمَدِ فِي ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِبَيِّنَةِ الْإِقْرَارِ الْمُثْبِتَةِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ أَصْلُ شَغْلِ ذِمَّتِهِ إذْ لَوْلَاهُ لَجَعَلَنَا إقْرَارَ الْمُقِرِّ لَهُ تَكْذِيبًا لِلْمُقِرِّ وَلَا يُصَارُ إلَى ذَلِكَ بِاحْتِمَالٍ وَإِذَا ثَبَتَ أَصْلُ الشَّغْلِ فَلَا يُتْرَكُ بِاحْتِمَالِ تَأَخُّرِ الْإِقْرَارِ الثَّانِي عَنْ الْإِقْرَارِ الْمُثْبِتِ وَهَذَا بَعْضُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي الْأَنْوَارِ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي الْإِبْرَاءِ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْقَاصِّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ وَلَوْ جَاءَ بِصَكٍّ فِي إبْرَائِهِ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا أَوْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا تَارِيخٌ أَوْ تَارِيخُهُمَا وَاحِدٌ أَوْ تَارِيخُ الْبَرَاءَةِ مُتَأَخِّرٌ لَمْ يَلْزَمْنِي شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ تَارِيخُ الْإِقْرَارِ مُتَأَخِّرًا لَزِمَهُ وَلْيَكُنْ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الصَّكَّيْنِ بَيِّنَةٌ أَوْ إقْرَارٌ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ بِالْكِتَابِ الْمُجَرَّدِ مُسْتَبْعَدٌ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِأَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا هَلْ هَذَا هُوَ إقْرَارٌ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ أَمْ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ يَصْدُرَ ذَلِكَ مِمَّنْ عُرِفَ مِنْهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْإِقْرَارِ أَوْ بِنِسْبَتِهِ إلَى نَفْسِهِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَمْزَةِ الْمُتَكَلِّمِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَ إقْرَارٌ فَفِي الرَّوْضَةِ إنْ كَتَبَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ كَمَا لَوْ كَتَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَالَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا كَتَبَ زَيْدٌ. اهـ. وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ بِلَا لَفْظٍ لَيْسَتْ إقْرَارًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَلَفَّظَ بِهِ كَانَ إقْرَارًا وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ إذَا قَالَ اشْهَدُوا عَلَيَّ أَنَّنِي وَقَفْت جَمِيعَ أَمْلَاكِي وَذَكَرَ مَصَارِفَهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا صَارَ الْجَمِيعُ وَقْفًا وَلَا يَضُرُّ جَهْلُ الشُّهُودِ بِالْحُدُودِ وَلَا سُكُوتُهُ عَنْ ذِكْرِ الْحُدُودِ. اهـ. وَإِنْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ قَالَ إنَّ مَا ذُكِرَ فِي مَسْأَلَتِنَا لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهُ صِيغَةُ أَمْرٍ لَا صِيغَةُ إخْبَارٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا تَعْلَمُونَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَمَّا لَوْ أَتَى بِهَمْزَةِ الْمُتَكَلِّمِ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَيَّ بِأَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا فَهُوَ إقْرَارٌ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَقَرَّ لِزَيْدٍ بِبَقَرٍ هَلْ يَكُونُ كَالدِّرْهَمِ فَيُحْمَلُ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَمْ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلَّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُقِرَّ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْبَقَرِ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٌّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ كَالْجَمْعِ بِخِلَافِ اسْمِ الْجِنْسِ الْإِفْرَادِيِّ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الْبَيْتَ وَأَثَاثَهُ مِلْكٌ لِبِنْتِهِ فُلَانَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَوُجِدَ فِي الْبَيْتِ خَتْمَةٌ وسقرق وَنَقْدٌ مَثَلًا فَهَلْ تَسْتَحِقُّ الْبِنْتُ الْجَمِيعَ لِأَنَّ الْأَثَاثَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ مَا لَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي أَثَاثِ الْبَيْتِ عَلَى أَنَّ الْإِضَافَةَ بِمَعْنَى فِي أَيْ الْأَثَاثُ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ فِي الْبَيْتِ أَوْ الْإِضَافَةُ بِمَعْنَى اللَّامِ الَّتِي لِلِاسْتِحْقَاقِ فَلَا يَدْخُلُ النَّقْدُ وَلَا الْخِتْمَةُ وَلَا السقرق فَإِنَّهَا لَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْبَيْتِ.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَسْتَحِقُّ الْخِتْمَةَ وَلَا النَّقْدَ وَلَا السقرق لِأُمُورٍ مِنْهَا أَنَّ الْإِقْرَارَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْيَقِينِ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصْلُ مَا أَبْنِي عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ أَنْ أَلْزَمَ الْيَقِينَ وَأَطْرَحَ الشَّكَّ وَلَا أَسْتَعْمِلَ الْغَلَبَةَ وَمِنْهَا أَنَّ تَقْدِيرَ اللَّامِ فِي الْإِضَافَةِ هُوَ الْأَصْلُ وَلِذَلِكَ يُحْكَمُ بِهِ مَعَ صِحَّةِ تَقْدِيرِهَا وَتَقْدِيرِ غَيْرِهَا نَحْوِ يَدِ زَيْدٍ وَمِنْهَا أَنَّ مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْإِضَافَةَ لَا تُقَدَّرُ بِغَيْرِ مِنْ وَاللَّامِ وَنَحْوُ: {مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} مُقَدَّرٌ بِاللَّامِ عِنْدَهُمْ عَلَى التَّوَسُّعِ بَلْ ذَهَبَ ابْنُ الصَّائِغِ إلَى أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَى مَعْنَى اللَّامِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اُتُّهِمَ بِسَرِقَةٍ فَضُرِبَ لِيَصْدُقَ فَأَقَرَّ وَقُلْتُمْ بِصِحَّةِ إقْرَارِهِ فَهَلْ يَجُوزُ ضَرْبُهُ أَوْ الْأَمْرُ بِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَنْ ضُرِبَ لِيَصْدُقَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ أَقَرَّ حَالَ الضَّرْبِ كُرِهَ الْعَمَلُ بِهِ بَلْ يُتْرَكُ وَيُسْتَعَادُ فَإِنْ أَقَرَّ عُمِلَ بِهِ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ ثُمَّ قَالَ وَقَبُولُ إقْرَارِهِ حَالَ الضَّرْبِ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الْمُكْرَهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مُكْرَهًا إذْ الْمُكْرَهُ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُنَا إنَّمَا ضُرِبَ لِيَصْدُقَ وَلَا يَنْحَصِرُ الصِّدْقُ فِي الْإِقْرَارِ وَقَبُولُ إقْرَارِهِ بَعْدَ الضَّرْبِ فِيهِ نَظَرٌ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إعَادَةُ الضَّرْبِ إنْ لَمْ يُقِرَّ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إذَا انْحَصَرَ الصِّدْقُ فِيهِ وَعَلِمَهُ الْمُكْرَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إكْرَاهٌ لِأَنَّهُ لَا يَتَخَيَّلُهُ إلَّا بِهِ. اهـ. وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ تَعْلِيلِ النَّوَوِيِّ فَيُحْمَلُ كَلَامُ النَّوَوِيِّ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ وَقَالَ الْعَلَائِيُّ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ صَحِيحٌ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِهَذَا الْإِقْرَارِ أَثَرٌ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا يُفْعَلُ فِي زَمَانِنَا مِنْ الضَّرْبِ لِيُقِرَّ بِالْحَقِّ وَيُرَادُ الْإِقْرَارُ بِمَا اُتُّهِمَ بِهِ الصَّوَابُ أَنَّهُ إكْرَاهٌ سَوَاءً أَقَرَّ بِهِ حَالَ الضَّرْبِ أَمْ بَعْدَهُ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقِرَّ ضُرِبَ ثَانِيًا وَحِينَئِذٍ فَالرَّاجِحُ أَنَّهُ إذَا انْحَصَرَ الصِّدْقُ فِي إقْرَارِهِ وَعَلِمَهُ الْمُكْرَهُ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ لَا يُخَلِّيهِ إلَّا بِهِ وَكَذَا إذَا أَرَادَ بِهِ بِإِقْرَارِهِ بِمَا اُتُّهِمَ بِهِ وَسَوَاءً أَقَرَّ حَالَ الضَّرْبِ أَمْ بَعْدَهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقِرَّ ضُرِبَ ثَانِيًا وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ إقْرَارِهِ فِي الْحَالَيْنِ هُوَ الَّذِي يَجِبُ اعْتِمَادُهُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَار مِنْ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَشِدَّةِ جَرَاءَتِهِمْ عَلَى الْعُقُوبَاتِ. اهـ. وَلَا يَجُوزُ ضَرْبُهُ وَلَا الْأَمْرُ بِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلَيْنِ تَخَاصَمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ إنَّ لِي عَلَيْك فَضْلًا فَقَدْ أَقْرَضْتُك عَشْرَةَ دَنَانِيرَ ذَهَبًا أَوْصَلْتنِي مِنْهَا ثَمَانِيَةً وَبَقِيَ لِي مِنْهَا دِينَارَانِ فِي ذِمَّتِك فَقَالَ خَصْمُهُ مَا أُقْرِضْت مِنْك شَيْئًا وَإِنِّي أَسْتَحِقُّ عَلَيْك الثَّمَانِيَةَ الَّتِي اعْتَرَفْت بِوُصُولِهَا مِنِّي ثُمَّ ادَّعَى بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَأَنْكَرَ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ بِإِقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ يُؤَاخَذُ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي عَلَى سَبِيلِ الْمَنِّ وَالْحِكَايَةِ لَا فِي جَوَابِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ كَانَتْ عَلَيَّ أَوْ كَانَ لَك عِنْدِي كَذَا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ فِي الْحَالِ بِشَيْءٍ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَسَوَاءً فِي ذَلِكَ الدَّيْنُ وَالْعَيْنُ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَلْزَمُهُ الثَّمَانِيَةُ الدَّنَانِيرُ لِخَصْمِهِ لِإِقْرَارِهِ بِقَبْضِهَا مِنْهُ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ إقْرَاضُهُ إيَّاهُ فَقَدْ قَالُوا وَلَوْ قَالَ أَخَذْت مِنْ فُلَانٍ أَلْفًا كَانَ لِي عِنْدَهُ قَرْضًا أَوْ وَدِيعَةً أَوْ بِالرَّدِّ إلَى الْمُقِرِّ لَهُ ثُمَّ بِالدَّعْوَى وَلَوْ قَالَ أَعْطَانِي أَلْفًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ الْعَبْدَ وَقَدْ اشْتَرَيْته بِهِ وَكَذَّبَهُ بَطَلَ إقْرَارُهُ فِي الْعَبْدِ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ الَّتِي أَقَرَّ لَهُ بِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ وَاضِحٌ.
(سُئِلَ) عَنْ جَمَاعَةٍ لَهُمْ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ وَفَّاهُمْ بَعْضَهُ ثُمَّ قَارَضَهُمْ عَنْ بَعْضِهِ الْآخَرِ ثُمَّ أَقَرَّ كُلٌّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الْآخَرِ حَقًّا مُطْلَقًا وَوَسِعَ الْأَلْفَاظَ ثُمَّ ادَّعَى نِسْيَانَ قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّ مَا ادَّعَى نِسْيَانَهُ ذُكِرَ فِي مَجْلِسِ الْخُصُومَةِ مِرَارًا وَأَحْضَرَ مِنْ يَدِهِ وَرَقَةً مُسَطَّرًا بِهَا الْقَدْرُ الْمُتَصَادَقُ عَلَيْهِ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إذْ نِسْيَانُهُ لِذَلِكَ الْقَدْرِ عَقِبَ مَا ذُكِرَ بَعِيدٌ نَادِرٌ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَصَارَ كَمَا لَوْ عَلَّقَ ظِهَارَ زَوْجَتِهِ عَلَى فِعْلِهِ ذَاكِرًا لِلتَّعْلِيقِ ثُمَّ ادَّعَى نِسْيَانَهُ لِلظِّهَارِ عَقِبَ فِعْلِهِ فَأَمْسَكَهَا فَإِنَّهُ يَصِيرُ عَائِدًا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَبْرَأَ شَخْصًا مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الْمُبَرَّأَ قَالَ الدَّيْنُ الَّذِي أَبْرَأْتنِي مِنْهُ لَك عَلَيَّ فَهَلْ يَكُونُ إقْرَارًا بِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِهِ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ يُنَافِي أَوَّلُهَا آخِرَهَا فَيَلْغُو وَبَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ تُنَافِي الْإِقْرَارَ بِهِ لِمُبَرِّئِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ دَارِي هَذِهِ أَوْ ثَوْبِي هَذَا لِزَيْدٍ وَكَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ كَلْبٍ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِرَفْعِهِ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَيُحْتَمَلُ بِدَلَالَةِ السِّيَاقِ أَنَّ تَقْدِيرَ كَلَامِهِ كَانَ لَك عَلَيَّ.
(سُئِلَ) هَلْ إقْرَارُ السَّفِيهِ فِيمَا يَثْبُتُ ضِمْنًا صَحِيحٌ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ إقْرَارَهُ الْمَذْكُورِ صَحِيحٌ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِقِصَاصٍ فَعَفَا مُسْتَحِقُّهُ عَلَى الدِّيَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ إنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ صُدِّقَ فِي دَعْوَى الْوَدِيعَةِ وَالرَّدِّ وَالتَّلَفِ هَلْ يَشْمَلُ مَا لَوْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ إنَّمَا هِيَ عَارِيَّةٌ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا إذَا قَالَ الْمَالِكُ أَعَرْتُك وَقَالَ الْآخَرُ أَوْدَعْتنِي فَإِنَّ الْمُصَدَّقَ الْمَالِكُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنَّمَا يُصَدَّقُ الْمُقِرُّ فِي دَعْوَى الْوَدِيعَةِ لِأَنَّ لَفْظَهُ فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ضَمَانٍ وَلَا دِينِيَّةٍ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْعَيْنَ بَاقِيَةٌ عِنْدَ إقْرَارِهِ وَحِينَئِذٍ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّهَا عَارِيَّةٌ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُلْزَمَةٍ إذْ لَا ضَمَانَ بِسَبَبِهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فَإِنْ وَقَعَ هَذَا الِاخْتِلَافُ بَعْدَ تَلَفِهَا فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْوَدِيعَةِ ضَمِنَهَا الْمُقِرُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِائْتِمَانِ الدَّافِعِ لِلضَّمَانِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي أَصْلِ الْإِذْن كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي صِفَتِهِ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمُصَدَّقَ الْمُقِرُّ وَأَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا حَلَفَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَبَضَتْ صَدَاقَهَا مِنْ مِيرَاثِ زَوْجِهَا وَأَقَرَّتْ أَنَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ وَلَا فِي تَرِكَتِهِ حَقًّا وَلَا اسْتِحْقَاقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طَلَبًا وَلَا فِضَّةً وَلَا ذَهَبًا وَلَا دَيْنًا وَلَا عَيْنًا وَلَا صَدَاقًا وَلَا بَقِيَّةً مِنْ صَدَاقٍ وَلَا كِسْوَةً وَلَا نَفَقَةً وَلَا مُتْعَةً وَلَا تَقْرِيرًا عَنْ ذَلِكَ وَلَا حَقًّا مِنْ الْحُقُوقِ وَلَا شَيْئًا قَلَّ وَلَا جَلَّ لِمَا سَلَف مِنْ الزَّمَانِ وَإِلَى تَارِيخِهِ وَأَبْرَأَتْ ذِمَّتَهُمْ وَيَدَهُمْ وَأَمَانَتَهُمْ الْبَرَاءَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَهِيَ جَاهِلَةٌ أَوْ نَاسِيَةٌ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ فُرُشًا أَوْ تَوَابِعَهُ كَلِحَافٍ وَغَيْرِهِ وَآلَةِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَطَبْخٍ فَهَلْ إذَا ادَّعَتْ الْجَهْلَ أَوْ النِّسْيَانَ يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا وَتُطَالِبُ بِحَقِّهَا مِنْ ذَلِكَ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِقَبُولِ قَوْلِهَا وَطَالَبَتْ بِهَا فَهَلْ تُعْطَى الْفُرُشَ جَدِيدًا وَلَا تُجْبَرُ عَلَى غَيْرِهِ إذَا كَانَ عَتِيقًا أَوْ لَا وَإِذَا اطَّرَدَتْ عَادَةُ مِثْلِهَا بِآلَةِ الطَّبْخِ نُحَاسًا تُعْطَاهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا فِي جَهْلِهَا بِوُجُوبِ ذَلِكَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا حِينَ إقْرَارِهَا إذَا كَانَتْ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهَا ذَلِكَ وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا فِي نِسْيَانِهَا ذَلِكَ حِينَئِذٍ فَإِذَا حَلَفَتْ يَمِينَ الْجَهْلِ أَوْ النِّسْيَانِ أَوْجَبَ الْحَاكِمُ لَهَا ذَلِكَ مُرَاعِيًا حَالَ زَوْجِهَا مِنْ يَسَارٍ وَإِعْسَارٍ وَمَتَى اطَّرَدَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهَا بِكَوْنِ آلَةِ طَبْخِهَا نُحَاسًا وَجَبَ لَهَا ذَلِكَ وَكَلَامُ مَنْ نَفَى وُجُوبَ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اتَّحَدَ تَارِيخُ الْإِقْرَارِ وَتَارِيخُ الْبَرَاءَةِ هَلْ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَيَشْهَدُ لَهُ بِذَلِكَ مَا فِي الْبَابِ السَّادِسِ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ تَتَعَلَّقُ بِآدَابِ الْقَضَاءِ فِي الرَّوْضَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْإِبْرَاءِ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِقْرَارِ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةٍ وَلَيْسَتْ هَذِهِ مَسْأَلَةَ ابْنِ الصَّلَاحِ وَإِنَّمَا أَفْتَى فِيمَا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ شَيْئًا وَتَارِيخُهُمَا وَاحِدٌ فَإِنَّا نَحْكُمُ بِبَيِّنَةِ الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهَا الشَّغْلُ وَشَكَكْنَا فِي دَفْعِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ثُمَّ اسْتَدَلَّ لَهُ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى فُلَانٍ حَقًّا وَلَا اسْتِحْقَاقًا وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ دَعْوَى وَلَا طَلَبٌ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَلَا بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ وَلَا فِضَّةً وَلَا ذَهَبًا وَلَا فُلُوسًا وَلَا قُمَاشًا وَلَا عَسَلًا وَلَا سُكَّرًا وَلَا نُحَاسًا وَلَا رَصَاصًا وَلَا شَيْئًا قَلَّ وَلَا جَلَّ لِسَالِفِ الزَّمَانِ وَإِلَى تَارِيخِهِ بِجَمِيعِ أَلْفَاظِ الْبَرَاءَةِ الَّتِي يَذْكُرُهَا الشُّهُودُ ثُمَّ ادَّعَى النِّسْيَانَ مِمَّا عَيَّنَ أَعْلَاهُ كَعَسَلٍ مَثَلًا فَقَالَ كَانَ لَهُ عَشْرَةُ أَرْطَالِ عَسَلِ نَحْلٍ مَثَلًا وَمَا أَبْرَأْت إلَّا مِنْ عَسَلِ الْقَصَبِ وَنَسِيت عَسَلَ النَّحْلِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ مَعَ تَعْيِينِ جِنْسِ الْعَسَلِ أَوْ لَا أَوْ قَالَ مَا أَبْرَأْته إلَّا مِنْ الذَّهَبِ السُّلَيْمِيِّ وَكَانَ لِي عِنْدَهُ ذَهَبٌ قَايِتْبَاي وَنَسِيته فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ سَبَقَ مِنْهُ مَا يُنَاقِضُهُ إذْ قَوْلُهُ مَثَلًا وَلَا عَسَلًا وَلَا ذَهَبًا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ وَمَدْلُولُ الْعَامِّ كُلِّيَّةٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا أَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ الْعَسَلِ وَلَا شَيْئًا مِنْ الذَّهَبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى نِسْيَانَ شَيْءٍ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَهُ الدَّالَّ عَلَيْهِ فِي قَرَارِهِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ النِّسْيَانَ مِمَّا جُبِلَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَقَالَ لِلْقَاضِي خَلِّصْ لِي دَيْنِي مِنْ فُلَانٍ فَتَوَجَّهَ الْقَاضِي إلَى بَلَدِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَهُ لِفُلَانٍ عَلَيْك مِائَتَا نِصْفٍ فَادْفَعْهُمَا لَهُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا أَوْ لَا وَهَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِذَلِكَ وَلِلشُّهُودِ الْحَاضِرِينَ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذُكِرَ لَيْسَ إقْرَارًا فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِذَلِكَ وَلَا لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا بِلُزُومِهِ وَإِنَّمَا يَشْهَدُونَ بِاللَّفْظِ الْوَاقِعِ مِنْهُ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِهِ شَيْءٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ رَقِيقٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَعَتَقَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ ثُمَّ اكْتَسَبَ مَالًا ثُمَّ اطَّلَعَ الْبَائِعُ لَهُ عَلَى عَيْبٍ فِي الثَّمَنِ فَهَلْ لَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ وَيَصِيرُ رَقِيقًا كَمَا كَانَ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ تَعُودُ الِاكْتِسَابُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَا لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ فَسْخَ الْعَقْدِ فَيَصِيرُ رَقِيقًا كَمَا كَانَ وَلَا تَكُونُ الْأَكْسَابُ لِلْبَائِعِ لِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ بَلْ تُوقَفُ لِأَنَّ الْمُقِرَّ إنْ كَانَ صَادِقًا فِي إقْرَارِهِ فَهِيَ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَإِلَّا فَهِيَ لِلْمُقِرِّ وَعَلَى وَقْفِهَا فَإِنْ عَتَقَ فَهِيَ لَهُ وَإِلَّا فَلِوَارِثِهِ بِالنَّسَبِ فَقَدْ قَالُوا لَوْ نَقَضَ ذِمِّيٌّ عَهْدَهُ وَالْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَاسْتُرِقَّ فَمَالُهُ الَّذِي عِنْدَنَا بِأَمَانٍ إنْ عَتَقَ فَهُوَ لَهُ وَقَالُوا لَوْ اُسْتُرِقَّ حَرْبِيٌّ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لَمْ يَسْقُطْ بَلْ هُوَ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ كَوَدِيعَةٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا فَفَيْءٌ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَجَابَ مَنْ قَالَ لَهُ أَيَّ شَيْءٍ عَلِمْتَهُ فِي فُلُوسِ فُلَانٍ أَوْ فِي فُلُوسِ فُلَانٍ الَّتِي أَخَذْتَهَا مِنْهُ بِقَوْلِهِ أَرْسَلْتهَا وَلَمْ يَأْخُذْهَا أَوْ قَاعِدِينَ مَصْرُورِينَ بِصُرَّتِهِمْ أَيَّ وَقْتٍ طَلَبَهُمْ دَفَعْتهمْ إلَيْهِ فَهَلْ يَكُونُ هَذَا الْجَوَابُ إقْرَارًا فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَوْ لَا يَكُونُ إقْرَارًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ جَوَابَهُ الْمَذْكُورَ إقْرَارٌ مِنْهُ بِأَنَّ الْفُلُوسَ الْمَذْكُورَةَ مَمْلُوكَةٌ لِفُلَانٍ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِضَافَةِ أَنْ تَكُونَ لِلْمِلْكِ لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ فِيهِ مَا فِي الِاسْتِفْهَامِ السَّابِقِ فَيَصِيرُ تَقْدِيرُهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فُلُوسُ فُلَانٍ أَرْسَلْتهَا إلَيْهِ وَلَمْ يَأْخُذْهَا أَوْ قَاعِدِينَ مَصْرُورِينَ بِصُرَّتِهِمْ أَيَّ وَقْتٍ طَلَبَهُمْ دَفَعْتهمْ لَهُ وَفِي الثَّانِيَةِ فُلُوسُ فُلَانٍ الَّتِي أَخَذْتهَا مِنْهُ أَرْسَلْتهَا إلَيْهِ وَلَمْ يَأْخُذْهَا أَوْ قَاعِدِينَ مَصْرُورِينَ بِصُرَّتِهِمْ أَيَّ وَقْتٍ طَلَبَهُمْ دَفَعْتهمْ إلَيْهِ وَقَدْ أَكَّدَ إقْرَارَهُ الْمَذْكُورَ بِقَوْلِهِ أَيَّ وَقْتٍ طَلَبَهُمْ دَفَعْتهمْ إلَيْهِ.
(سُئِلَ) عَنْ إخْبَارِ عَدْلٍ بِبُلُوغِ صَبِيٍّ بِالسِّنِّ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا وَفِي شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ بِبُلُوغِهِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بِسِنٍّ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ تُقْبَلُ أَوْ لَا هَكَذَا هَذَا السُّؤَالُ بِالنَّسْخِ وَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُفْهَمُ لِمَا بِهِ مِنْ الْخَفَاءِ وَفِي شَهَادَتِهِمَا بِبُلُوغِهِ بِالسِّنِّ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ تَارِيخٍ هَلْ تُقْبَلُ أَوْ لَا، وَفِي شَهَادَتِهِمَا بِبُلُوغِهِ بِالسِّنِّ وَالْحَالُ أَنَّهُ شَهِدَ آخَرَانِ بِأَنَّهُ صَبِيٌّ هَلْ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ أَوْ بِصِبَاهُ عَمَلًا بِاسْتِصْحَابِ صِبَاهُ أَوْ كَيْفَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكْفِي إخْبَارُ الْعَدْلِ الْمَذْكُورِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدْلَيْنِ بِبُلُوغِهِ مُطْلَقًا وَمَتَى شَهِدَا بِالسِّنِّ فَلَابُدَّ فِي شَهَادَتِهِمَا مِنْ بَيَانٍ وَيُعْمَلُ بِشَهَادَةِ الْأَوَّلَيْنِ إنْ بَيَّنَا سِنَّهُ وَإِلَّا عُمِلَ بِشَهَادَةِ الْآخَرَيْنِ.